للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ , حَدَّثَنَا عَمِّي , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ , مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْيَتِيمَةِ: «لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ

<<  <   >  >>