٨ - ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ⦗١٠٠⦘: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ فَيَفُكُّهُ عَدْلُهُ أَوْ يُهْلِكُهُ جَوْرُهُ» قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وَوَالِي الْوُلَاةِ زَادَ اللَّهُ عُلَاهُ عُلُوًّا وَبَهَاءَهُ سُمُوًّا ⦗١٠١⦘ وَبِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ رَعِيَّتِهِ حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّ التَّقْلِيدَ لِلْحِسْبَةِ لَا يَسْتَحِقُّهَا إِلَّا الْكَامِلُ فِي فُنُونِ الْفَضْلِ، وَالْحَامِلُ لِعُيُونِ الْعَدْلِ، وَمَنْ كَانَ بِشَرَائِطِهَا وَمَعَالِمِهَا جَاهِلًا كَيْفَ يَكُونُ لِأَثْقَالِهَا حَامِلًا، وَفِي إِقَامَةِ حُدُودِهَا عَادِلًا، وَأَنْهَى إِلَى عَالِي الْحَضَرَةِ الْمَحْرُوسَةَ رَعَاهَا اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ بَعْضَ الْمَأْثُورِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَفِي مَعْنَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute