للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيام) فيه: أن الحاضر عند الأكل إذا دعاه فلم يأكل أن يدعوه ثانيًا ويرغبه في الأكل معه ليعلمه شيئًا من الأحكام الشرعية، أو يفيده فائدة لا يعلمها. (إن الله وضع) أي: أسقط (شطر الصلاة أو نصف) هو شك من الراوي، وفيه: بيان الشطر أن معناه النصف من (الصلاة) يعني من الصلاة الرباعية.

(والصوم) بالنصب عطفًا على شطر، أو وضع الصوم (عن المسافر) فأباح له الفطر فيه مع القضاء بعد انقضاء شهر رمضان (عن المسافر) أي: سفرًا تقصر فيه الصلاة، ولهذا عطفه عليها (و) وضع (عن المرضع أو الحبلى) الصوم، كذا في الترمذي (١)، وقد تقدم الكلام عليه، وعن رواية أحمد: الحبلى والمرضع (٢).

ثم قال (والله لقد قالهما) النبي - صلى الله عليه وسلم - (جميعًا) رواية الترمذي: كلاهما (أو أحدهما) فيه جواز حلف المتكلم وإن لم يستحلف (قال: فتلهفت نفسي) التلهف على الشيء التحسر والحزن على فواته (إلا أن أكونَ أكلتُ من طعام النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيه: التأسف على ترك أفعال الخير ولوم النفس على ذلك، وفيه دليل على أن الفطر في السفر أفضل ولو لم يشق الصوم.


(١) "سنن الترمذي" (٧١٥).
(٢) "مسند أحمد" ٥/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>