للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضي الله عنهما (أن رجلًا مات) زاد الترمذي: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ولم يدع) له (وارثًا إلا غلامًا له) وللترمذي وابن ماجه (١): إلا عبدًا هو (كان أعتقه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل له أحد؟ فقالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له) فيه حجة لما اجتمعوا عليه (٢) أن الرقيق إذا مات يرث معتقه جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثًا سواه؛ لما روى البيهقي (٣) وعبد الرزاق (٤) واللفظ له: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن ترك عصبة فالعصبة أحق، وإلا فالولاء لك".

وروى سعيد بن منصور (٥): إن لم يكن له عصبة [فهو لك] (٦). وكذا حكم الفاضل بعد مستحقي إرثه للمعتق.


(١) "سنن الترمذي" (٢١٠٦)، "سنن ابن ماجه" (٢٧٤١).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة ٧/ ٦٣.
(٣) ٦/ ٢٤٠.
(٤) "المصنف" ٩/ ٢٢، (١٦٢١٤).
(٥) "سنن سعيد ابن منصور" (٢٨١) وانظر: "التلخيص الحبير" ٤/ ٥٨.
(٦) في (ر): فالعصبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>