للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرض ولا عصبة، وهم عشرة أصناف: [أب الأم] (١)، وكل جد وجدة ساقطين، وأولاد البنات، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، والعم للأب، وبنات العمات. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطوه الكبر) بضم الكاف كما تقدم (من) رجال (خزاعة) فيه التوريث لمن كان من القبيلة إذا عدم المستحق بالفرض والتعصيب والرحم عند عدم انتظام بيت المال وفساده، كما تقدم.

(قال يحيى) بن آدم بن سليمان الأموي الكوفي (قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: انظروا أكبر رجل من خزاعة) وهو بيان (٢) للرواية المتقدمة.

وفيه دليل على رواية الحديث بالمعنى المعارف (٣) بمعاني الألفاظ.

[٢٩٠٥] (حدثنا موسى بن إسماعيل) الأزدي (حدثنا حماد) بن سلمة (أنا عمرو بن دينار، عن عوسجة) قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي (٤). قال أبو زرعة الرازي: مكي ثقة (٥).

قال النسائي: لا نعلم أحدًا روى عنه غير عمرو (٦) (عن ابن عباس)


(١) في (ر) "الأم" وهو خطأ لأن "الأم" صاحبة فرض وفي (ع) [أبو الأب]، وهو خطأ؛ لأن أبا الأب من العصبات، والمثبت من (ل). وانظر: "كفاية الأخيار" ص (٣٣١)، "عمدة القاري" ٣٤/ ١٣٦، ٥/ ٢١٨.
(٢) في (ر) بنات والمثبت من (ع) و (ل).
(٣) هكذا في الأصول ولعلها: للعارف. انظر: "التقريب" (١٥)، "توجيه النظر إلى أصول الأثر" ٥/ ٦٧١.
(٤) "التاريخ الكبير" ٧/ ٧٦، وتمام كلامه: روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح.
(٥) "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٤.
(٦) "السنن الكبرى" للنسائي ٤/ ٨٨، وانظر: "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>