للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠ - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

٢١٣٩ - حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (١).

* * *

باب في الرجل يشترط لها دارها

[٢١٣٩] (ثنا عيسى بن حماد) المعروف بزغبة التجيبي البصري، أخرج له مسلم في الإيمان (٢) ومواضع (أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني المصري (عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن أحق الشروط) بالوفاء لفظ البخاري: "إن أحق ما أوفيتم من الشروط" (٣).

(أن توفوا به) قال الفارابي: يقال: أوفيته حقه، ووفيته إياه بالتثقيل (٤). قال الشافعي وأكثر العلماء: هذا محمول على الشروط المباحة في النكاح، وهو ما لا ينافي مقتضى النكاح، بل يكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط المعاشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها، ووصية أن لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه، ولا


(١) رواه البخاري (٢٧٢١، ٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨).
(٢) "صحيح مسلم" (٤٨٠).
(٣) "صحيح البخاري" (٥١٥١).
(٤) "المصباح المنير" مادة: وفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>