للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

٣٤٢٨ - حدثنا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي بَكْرِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيِّ وَحُلْوانِ الكاهِنِ (١).

* * *

باب حلوان الكاهن

[٣٤٢٨] (حدثنا قتيبة) بن سعيد البلخي (عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري -رضي الله عنه- (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي) تقدما (وحلوان) بضم الحاء (الكاهن) هو ما يأخذه على تكهنه (٢)، يقال: [حلوت الرجل أحلوه] (٣) إذا أعطيته شيئًا يستحليه، كما يقال: عسلته أعسله: إذا أطعمته عسلًا، ومنه قيل للرشوة، ولما يأخذه الرجل من مهر ابنته: حلوانًا؛ لأنها كلها عطايا حلوة مستعذبة، وفيه (٤) ما يدل على تحريم ما يأخذه الحسَاب، والمنجِمون في الرمل والخط والحصا (٥)، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله تعاطي علم الغيب، فهو في معنى الكهانة، وما يؤخذ على ذلك محرم بالإجماع على ما حكاه أبو عمر (٦).


(١) رواه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).
(٢) في (ر): تهكنه.
(٣) في (ر): جلوت الرجل أجلوه.
(٤) في النسخ: ومنه. والمثبت من "المفهم".
(٥) في (ل): والحصعا. والمثبت من (ر).
(٦) انظر: "المفهم" للقرطبي ٤/ ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>