للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦ - باب فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

٤١١١ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزي، حَدَّثَنا عَلي بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ {وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ} الآيَةَ فَنُسِخَ واسْتُثْني مِنْ ذَلِكَ {والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتي لا يَرْجُونَ نِكاحًا} الآيَةَ (١).

٤١١٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا ابن المُبارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْري، قالَ: حَدَّثَني نَبْهانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجابِ فَقالَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احْتَجِبا مِنْهُ". فَقُلْنا يا رَسُولَ اللَّهِ أَليْسَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنا وَلا يَعْرِفُنا فَقالَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَفَعَمْياوانِ أَنْتُما، أَلَسْتُما تُبْصِرانِهِ؟ ".

قالَ أَبُو داوْدَ: هذا لأَزْواجِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصَّةً أَلَا تَرى إِلَى اعْتِدادِ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قالَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لِفاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "اعْتَدّي عِنْدَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيابَكِ عِنْدَهُ" (٢).

٤١١٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المَيْمُونِ، حَدَّثَنا الوَليدُ، عَنِ الأَوْزاعي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "إِذا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِها" (٣).


(١) رواه البيهقي في "الكبرى" ٧/ ٩٣، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٤٠٩).
وحسنه الألباني.
(٢) رواه الترمذي (٢٧٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٤١)، وأحمد ٦/ ٢٩٦.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه ابن حبان (٥٥٧٥)، وابن الملقن في "البدر" ٧/ ٥١٢، وإلى هذا جنح الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٣٠٨. وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٨٠٦).
(٣) سبق، وانظر ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>