للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - باب فِي العَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاتِهِ

٤١٠٥ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وابْنُ مَوْهَبٍ قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحِجامَةِ فَأَمَرَ أَبا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَها.

قالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ: كانَ أَخاها مِنَ الرَّضاعَةِ أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ (١).

٤١٠٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو جُمَيْعٍ سالِمُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَتَى فاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَها قالَ: وَعَلَى فاطِمَةَ رضي اللَّه عنها ثَوْبٌ إِذا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَها لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْها وَإِذا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْها لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَها فَلَمّا رَأى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما تَلْقَى قالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّما هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُكِ" (٢).

* * *

باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته

[٤١٠٥] (حدثنا قتيبة بن سعيد و) يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد اللَّه (ابن موهب) الرملي الثقة الزاهد (قالا: ثنا الليث، عن أبي الزبير) محمد ابن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما.

(أن أم سلمة) هند زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (استأذنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحجامة) قال القرطبي: فيه دليل على أن المرأة لا ينبغي لها أن تفعل في نفسها شيئًا من التداوي أو ما يشبهه إلا بإذن زوجها؛ لإمكان أن


(١) رواه مسلم (٢٢٠٦).
(٢) رواه البيهقي في "الآداب" (٦٠١) من طريق أبي داود.
وصححه الألباني في "الإرواء" (١٧٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>