للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب الشَّرابِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ

٣٧١٩ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا قَتادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الشُّربِ مِنْ في السِّقاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ والمُجَثَّمَةِ. قالَ أَبُو داوُدَ: الجَلَّالَةُ التي تَأْكُلُ العَذِرَةَ (١).

* * *

باب في الشرب من فِي السقاء

[٣٧١٩] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (أنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشرب من) فم القربة أو (في السقاء) قيل: الفرق بينهما أن السقاء للَّبن والقربة للماء. قال ابن بطال: روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا شرب من في السقاء، فانساب جان في بطنه؛ فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (٢). وهو نهي إرشاد وأدب خوفًا مما ذكر، وليس هو نهي تحريم.

(و) نهى (عن ركوب الجلالة) وكذا عن أكل لحومها وشرب ألبانها؛ لما رواه المصنف (٣) وغيره (٤)، وفي رواية للبيهقي في تفسير الجلالة


(١) رواه البخاري (٥٦٢٩).
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٧٨.
(٣) سيأتي من حديث ابن عمر برقم (٣٧٨٥) ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو برقم (٣٨١١).
(٤) رواه من حديث ابن عمر الترمذي (١٨٢٤) وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه (٣١٨٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>