للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

٣٢٤٣ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا هِشامُ بْنُ حَسّانَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ قال: قال النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كاذِباً فَلْيَتبوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ" (١).

* * *

باب التغليظ في اليمين الفاجرة

[٣٢٤٢] (٢) (حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز) بزاءين كما تقدم (ثنا يزيد ابن هارون) السلمي الواسطي (أخبرني هشام بن حسان) الأزدي مولاهم (عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين) رضي الله عنهما (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على يمين مصبورةٍ) أي: أُصبر لها، بمعنى: ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم (٣).

قال عياض: يحتمل أن الصبر بمعنى الإكراه أي: أكره حتى حلف، ويحتمل أنه بمعنى الجرأة والإقدام كقوله تعالى: {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} (٤). وقيل لها؛ مصبورة. تجوزاً؛ لأنها وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من أجلها، أي: حبس من جهة الحاكم على اليمين حتى يحلف بها. ولو حلف من غير الحاكم. لم


(١) رواه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٦٩ (٢٢٥٨٩)، وأحمد ٤/ ٤٣٦، ٤٤١، والحاكم ٤/ ٢٩٤. وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١٨٣٧).
(٢) سبق أن هذا الحديث مكانه في النسخ المطبوعة أول الباب. وانظر تعليقنا هناك.
(٣) انظر: "النهاية" لابن الأثير ٣/ ٩.
(٤) انظر: "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" ١/ ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>