للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨ - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

٣٥٤١ - حدثنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حدثنا ابن وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبي جَعْفَرٍ، عَنْ خالِدِ بْنِ أَبي عِمْرانَ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ أَبي أُمامَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفاعَةٍ فَأَهْدى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْها فَقَبِلَها فَقَدْ أَتَى بابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوابِ الرِّبا" (١).

* * *

باب في الهدية لقضاء الحاجة

[٣٥٤١] (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب، عن عمر بن مالك) الشرعبي مصري (٢)، روى له مسلم عن ابن الهاد (٣) (عن عبيد الله) بالتصغير (بن أبي جعفر) المصري، روى له الجماعة.

(عن خالد بن أبي عمران) التجيبي التونسي، قاضي أفريقية (عن القاسم) بن عبد الرحمن الشامي، مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد ابن معاوية الأموي التابعي. (عن أبي أمامة) صدي بن عجلان الباهلي.

(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من شفع) بفتح الفاء (لأخيه) لأحد في أمر أي طالب يرسله عنده أو ذمام (شفاعة وأهدى له هدية) مبني للفاعل، ويجوز بناؤه للمفعول، وهو أعم (عليها فقبلها) منه شيئًا، والوعيد المذكور بعده يدل على أنه يحرم عليه قبولها وأكل شيء منها إذا لم تكن الهدية عادة للمهدي وإن لم يشفع، بل على سبيل المودة.


(١) رواه أحمد ٥/ ٢٦١، والروياني في "مسنده" (١٢٢٧، ١٢٢٨)، والطبراني في "الكبير" ٨/ ٢١١ (٧٨٥٣). وحسنه الألباني.
(٢) في (ر): بصري.
(٣) (٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>