للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠ - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

٢٢٤ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحْيَى، حَدَّثَنا شعْبَة، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا أَرادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنامَ تَوَضَّأَ. تَعْنِي: وَهوَ جنُبٌ (١).

٢٢٥ - حَدَّثَنا موسَى -يَعْنِي ابن إِسْماعِيلَ- حَدَّثَنا حَمّاد- يَعْنِي ابن سَلَمَةَ- أَخْبَرَنا عطَاءٌ الخُراسانِيُّ، عَنْ يحيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ لِلْجُنبِ إِذا أكلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نامَ أَنْ يَتَوَضَّأ.

قالَ أَبُو داودَ: بَيْنَ يحيى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمّارِ بْنِ ياسِرٍ فِي هذا الحَدِيثِ رَجلٌ، وقالَ عَلِيُّ بْن أَبي طالِبٍ، وابْنُ عُمَرَ، وَعَبْد اللهِ بْنُ عَمْرو: الجنُب إِذا أَرادَ أَنْ يَأكْلَ تَوَضّأَ (٢).

* * *

باب مَنْ قَالَ الجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

[٢٢٤] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان، (ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ (٣) الحَكَمِ) [ابن أبي عيَينة ابن النهاس مَولى امرأة من كندة] (٤) (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد الفقيه النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) (٥) ابن يزيد النخعي (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النبي


(١) رواه مسلم (٣٠٥/ ٢٢).
(٢) رواه الترمذي (٦١٣)، وأحمد ٤/ ٣٢٠.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٩).
(٣) في (ص): ابن. وبياض في (ل).
(٤) كذا قال المصنف، وليس هناك من اسمه الحكم بن أبي عيينة، ولعلها تصحفت من: ابن عتيبة، وابن النهاس الذي ذكره المصنف هنا لم يخرج له أحد من الستة.
والمقصود هنا الحكم بن عتيبة الفقيه.
(٥) فوقها في (د): ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>