للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١ - باب فِي السَّلامِ إِذا قامَ مِنَ المَجْلسِ

٥٢٠٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا بِشْرٌ -يَعْنِيانِ ابن المُفَضَّلِ- عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنِ المَقْبُري قالَ مُسَدَّدٌ: سَعِيدُ بْنُ أَبي سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذا أَرادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ" (١).

* * *

باب في السلام إذا قام من المجلس

[٥٢٠٨] (حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن) محمد (ابن عجلان، عن المقبري، قال مسدد) في روايته (سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا انتهى أحدكم) في مجيئه (إلى المجلس) الذي فيه القوم (فليسلم) لفظ الأمر يقتضي الأمر، ولا أعلم قال به أحد.

والمراد -واللَّه أعلم- إذا انتهى إلى المجلس بحيث يراهم، وهو مجلس التخاطب بحيث يسمع جوابهم ويسمعون رده (فإذا أراد أن يقوم فليسلم) فيه دلالة على أن السلام عند الفراق يكون وهو قاعد قبل أن يقوم من المجلس، كما أنه إذا جاء إلى المجلس وأراد أن يجلس فليسلم قبل أن يجلس.

ولفظ الحديث الحسن: "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس وأراد أن


(١) رواه الترمذي (٢٧٠٦)، وأحمد ٢/ ٤٣٩، والنسائي في "الكبرى" (١٠٢٠٢).
وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة" (١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>