للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجلس فليسلم" (١).

وروى البغوي في "شرح السنة" عن قتادة مرسلًا: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخلتم بيتًا فسلموا على أهله، وإذا خرجتم فودعوا أهله بسلام" (٢).

(فليست الأولى بأحق من الآخرة) أي: ليست التسليمة الأولى بأولى وأحب من التسليمة الأخيرة، بل كلتاهما حق وسنة.

وفي رواية المصنف دلالة على أن السلام عند المفارقة سنة، كما هو (٣) في الابتداء.

وقال القاضي حسين والمتولي: ما يعتاده الناس من السلام عند القيام ومفارقة القوم دعاء وليس بتحية، فيستحب الجواب ولا يجب، وأنكره عليهما أبو بكر بن المظفر الشاشي تلميذ القاضي أبي (٤) الطيب، وقال أنه فاسد؛ لأن السلام سنة عند الانصراف، كما هو عند القدوم (٥). ولعلهما لم يقفا على هذا الحديث.

قال النووي: الصواب ما قاله الشاشي (٦)، وقال الشاشي في "الحلية" وهذا نصه: السلام سنة عند الانصراف، كما أنه سنة عند


(١) رواه بهذا اللفظ البغوي في "شرح السنة" ١٢/ ٢٩٣ (٣٣٢٨).
(٢) ذكره البغوي ١٢/ ٢٩٤ بلا سند، ورواه معمر في "جامعه" ١٠/ ٣٨٩ (١٩٤٥٠)، والبيهقي في "الشعب" ٦/ ٤٤٧ - ٤٤٨ (٨٨٤٥) وقال: هكذا جاء مرسلًا.
(٣) في (م): جاء.
(٤) في (ل)، (م): أبو. والجادة ما أثبتناه.
(٥) "حلية العلماء" ٢/ ٢٤٣.
(٦) "الأذكار" عقب حديث (٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>