للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣ - باب في التَّفْريقِ بينَ السَّبْى

٢٦١٦ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ، قالَ: حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْن حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ ميْمُونِ بْنِ أَبي شَبِيبٍ، عَنْ عَليٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بيْنَ جارِيَةٍ وَوَلَدِها فَنَهاهُ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ البيْعَ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَميْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّا قُتِلَ بِالجَماجِمِ والجَماجِمُ سَنَةُ ثَلاثٍ وَثَمانِينَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: والَحرَّةُ سَنَةُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ ابن الزُّبيْرِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ (١).

* * *

باب التفريق بين السبي

[٢٦٩٦] [(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور) السلولي (حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن) الدمشقي (عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي -رضي الله عنه-: أنه فرَّق بين جارية وولدها) أي: الطفل من السبي لما فيه من الإضرار وإن رضيت الأم؛ لأنها قد ترضى بما فيه ضررها لغرض حاصل عند التفريق ثم يتغير قلبها فتندم (فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك) للضرر، وفي معنى الأم الوالد، فلا يجوز التفريق بينه وبين ولده؛ لأنه أحد الأبوين، فأشبه الأم.

وقال مالك (٢) والليث (٣) وبعض أصحاب أحمد: يجوز؛ لأنه ليس


(١) رواه الدارقطني ٤/ ١٣٦، والحاكم ٢/ ٥٥، والبيهقي ٩/ ١٢٦.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤١٥).
(٢) انظر: "القوانين الفقهية" ١/ ٩٩.
(٣) انظر: "الأوسط" ٦/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>