للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - باب النَّهْي عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ العِشاءِ

٤٨٤٩ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عَوْفٍ، قالَ: حَدَّثَني أَبُو المِنْهالِ، عَنْ أَبي بَرْزَةَ قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَها والحَدِيثِ بَعْدَها (١).

* * *

باب النهي عن السمر بعد العشاء

[٤٨٤٩] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عوف) الأعرابي (حدثني أبو (٢) المنهال) (عبد الرحمن بن مطعم المكي) (٣) (عن أبي برزة) نضلة بن عبيد الأسلمي.

(قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النوم قبلها) قال ابن الصلاح: كراهة النوم تعم سائر الأوقات (٤). وكأن مراده بعد دخول الوقت كما يشعر به كلامهم في العشاء، ويحتمل أن يكره بعد المغرب وإن لم يدخل وقت العشاء؛ لخوف الاستغراق أو التكاسل، وكذا قبيل الغروب لا سيما على الجديد، فيظهر تحريمه بعد الغروب، ويستثنى من الكراهة إذا غلبه النوم أو النعاس مع امتداد الوقت.

(والحديث بعدها) أي: بعد فعل العشاء؛ لأن الحديث بعدها قد


(١) رواه البخاري (٥٤٧)، ومسلم (٦٤٧).
(٢) فوقها في (ل): (ع).
(٣) كذا في النسخ، وهو خطأ، والصواب: (سيار بن سلامة الرياحي)؛ ذاك رجل آخر يكنى أبا المنهال أيضًا. انظر: "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٤٣٧ (٤٥٤٥)، ١٢/ ٣٠٨ (٢٦٦٧)، ٢٩/ ٤٠٧ (٦٤٣٧).
(٤) "فتاوى ابن الصلاح" ص ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>