للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠ - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

٢٣٩٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: إِنْ كانَ ليَكُونُ عَليَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضانَ فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَة حَتَّى يَأْتِي شَعْبانُ (١).

باب تأخير قضاء رمضان

[٢٣٩٩] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري، قاضي السفاح (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف (أنه سمع عائشة تقول: إنْ) بكسر الهمزة هي المخففة من (٢) الثقيلة أي: إنه (كان ليكون عليّ) يعني (الصوم) نصب بأعني، والجملة في موضع رفع اسم كان (من) شهر (رمضان، فما أستطيع أن (٣) أقضيه حتى يأتي شعبان) فيه حجة على أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض ونفاس وسفر يجب على التراخي (٤) ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي (٥)؛ لأنه يؤخره حينئذٍ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي.

وقال داود: يجب المبادرة به في أول يوم من شوال، وحديث عائشة


(١) رواه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).
(٢) سقط من (ر).
(٣) سقط من (ر).
(٤) في (ر) التراضي.
(٥) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>