للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨ - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

١٤٧ - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ الاخْتِصارِ فِي الصَّلاةِ (١).

قال أَبُو داوُدَ: يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خاصِرَتِهِ.

* * *

باب الاختصار في الصلاة

[٩٤٧] (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ) الحلبي الأنطاكي، ثقة صالح (٢)، قال (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) (٣) بن عبد الله الباهلي، أخرج له مسلم.

(عَنْ هِشَامٍ) بن حسان [القردوسي بضم القاف والقراديس] (٤) من الأزد (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ) مشتق من الخاصرة، أو من المخصرة، وهي أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، أو يختصر السورة فيقرأ من أولها آية أو آيتين، وقيل: هو أن يحذف من الصلاة فلا يتم ركوعها وسجودها. والأول الصحيح؛ لقوله: (يعني: يضع (٥) يده على خاصرته) نهى عنه لأنه فعل اليهود، أو هبط إبليس من الجنة كذلك، أو فعل المتكبرين، أو استراحة أهل النار.


(١) رواه البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٥).
(٢) "الكاشف" للذهبي ٣/ ٢٩٣.
(٣) في (ص، س): مسلمة.
(٤) في (م): الفردوسي بضم الفاء والفرادس.
(٥) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>