للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦ - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

٣٥٠٦ - حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حدثنا أَبانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيّامٍ" (١).

٣٥٠٧ - حدثنا هارُون بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَني عَبْدُ الصَّمَدِ، حدثنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ زادَ: إِنْ وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ داءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَراهُ وَبِهِ هذا الدّاءُ. قالَ أَبُو داوُدَ: هذا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلامِ قَتادَةَ (٢).

* * *

باب في عهدة الرقيق

[٣٥٠٦] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي روى له الجماعة (حدثنا أبان) بن يزيد العطار (٣)، متفق عليه (عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عُهدة) بضم العين (الرقيق) أي عهدة ما يظهر في الرقيق من العيوب تمتد (٤) عند مالك على البائع إلى (ثلاثة أيام) يرد فيها المبيع على البائع بلا بينة، وبعد الثلاث لا يرد إلا ببينة.

[٣٥٠٧] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، روى عنه


(١) رواه ابن ماجه (٢٢٤٥)، وأحمد ٤/ ١٥٢، والدارمي (٢٥٩٤).
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٣٨٣٢).
(٢) انظر السابق.
(٣) في (ر): القطان.
(٤) سقطت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>