للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

٣٤٦١ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ باعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُما أَوِ الرِّبا" (١).

* * *

باب فيمن باع بيعتين في بيعة

[٣٤٦١] (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا) بن أبي زائدة (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من باع بيعتين في بيعة) بأن يقول: بعتك بألف نقدًا، أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت، وشئت أنا، وهو باطل؛ لجهالة الثمن.

ونقل ابن الرفعة عن القاضي فرض المسألة بحالة قبوله على الإبهام، أما لو قال: قبلت بألف نقدًا. أو قال: قبلتُ بألفين بالنسيئة انعقد، وقال: إن كلام الغزالي ينازع فيه؛ لأنه فساد الإيجاب بالتعليق، وهذا التفسير ذكره الشافعي في "المختصر" وذكر تفسيرًا آخر بأن يقول: بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا أي: إذا وجب لك عندي،


(١) رواه ابن أبي شيبة ١٠/ ٥٩٤ (٢٠٨٣٤)، وابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي ٥/ ٣٤٣.
وحسنه الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (٢٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>