للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩ - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

٣٠٥ - حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تَنْتَظِرَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ (١).

٣٠٦ - حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كانَ لا يَرَى عَلَى المُسْتَحاضَةِ وضُوءًا عِنْدَ كلِّ صَلاةٍ، إلَّا أَنْ يُصِيبَها حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ.

قالَ أبُو داودَ: هذا قَوْلُ مالِكٍ، يَعْنِي: ابن أَنَسٍ (٢).

* * *

باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الوضُوءَ إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

[٣٠٥] (ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ) الطوسي أبو هَاشم شيخ البخَاري (قال: ثَنَا هُشَيْمٌ، قال: ثنا أَبُو بِشْرٍ) (٣) بالشين المُعجمة جَعْفَر بن أبي وحشيَّة، واسْمُ أبي وحشية إيَاس، واسطي سَكن البصْرة (عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) فتدع الصلاة فيها (ثمَّ) إذا انقضت (تَغْتَسِلُ) بالنصْب عَطفًا على: "تنتظر".

(وَتُصَلِّي فإن (٤) رَأَتْ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ) أيْ مِن دَم الاسْتحاضَة (تَوَضَّأَتْ) وفي نُسخَة أبي علي التستري: تَوضَّت بِحَذف الهَمزة (وَصَلَّتْ).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٧ (١٣٥٦). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٢٤).
(٢) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٢٥).
(٣) كتب فوقها في (د): ع.
(٤) في (ص، س): فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>