للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ.

٢٣٢٧ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا حُسيْنٌ عَنْ زائِدَةَ، عَنْ سِماكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ وَلا يَوْميْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيء يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حالَ دُونَهُ غَمامَةٌ فَأَتِمُّوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ حاتِمُ بْنُ أَبي صَغِيرَةَ وَشُعْبَةُ والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ عَنْ سِماكٍ بِمَعْناهُ لَمْ يَقُولُوا: "ثُمَّ أَفْطِرُوا".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ حاتِمُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبي صَغِيرَةَ وَأَبُو صَغِيرَةَ زَوْجُ أُمِّهِ (١).

* * *

باب من قال إذا غم (٢) عليكم فصوموا ثلاثين

[٢٣٢٧] (حدثنا الحسن بن علي) الهذلي الحافظ أو الواسطي (عن حسين) بن الوليد الجعفي (عن زائدة) بن قدامة الثقفي ثقة حجة (٣) (عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقدموا) بفتح التاء والقاف كما تقدم (الشهر بصيام يوم ولا يومين) (٤) بقصد الاحتياط له، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف،


(١) رواه الترمذي (٦٨٨)، والنسائي ٤/ ١٣٦. ورواه مختصرا مسلم (١٠٨٨).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠١٦).
(٢) بعدها في الأصل: نسخة: إذا أغمي.
(٣) انظر: "الكاشف" للذهبي ١/ ٣١٧.
(٤) بعدها في الأصل: نسخة: أو يومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>