للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما اقتصر على يوم أو يومين؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك، وأبعد من قال: المراد بالنهي التقدم بنية رمضان، واستدرك عليه بلفظ التقدم؛ لأن التقدم على الشيء بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسه (إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم) أختلفوا في النهي عن الصيام قبل رمضان وفي الاستثناء منه فقيل: منع من إنشاء الصوم قبل رمضان في يوم أو يومين فقط لأجل الاحتياط فما زاد على اليومين قبله فمفهوم الاستثناء الجواز، وقيل: يمتد المنع بالنهي لما قبل اليومين، وبه قطع كثير من الشافعية (١).

وأجابوا عن الحديث بأن ذكر اليوم واليومين للغالب، ولا مفهوم له كالمفهوم في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (٢)، وقيل: ابتداء النهي من السادس عشر من شعبان للحديث الآتي: "إذا انتصف شعبان" (٣)، فإنه مخصص بهذا (لا تصوموا) من شعبان (حتى تروه) يعني هلال رمضان (ثم صوموا حتى تروه) يعني هلال شوال (٤) (فإن حال دونه غمامة) أو قترة (فأتموا العدة ثلاثين) يومًا (ثم أفطروا) فيه دليل على وجوب الإفطار يوم عيد الفطر (والشهر تسع وعشرون) تقدم.

(قال أبو داود: رواه أبو حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح، عن سماك بمعناه لم يقولوا: ثم أفطروا قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم [بن أبي صغيرة] (٥) أبو صغيرة زوج أمه).


(١) "المهذب" ١/ ٣٤٦.
(٢) النساء: ٢٣.
(٣) سيأتي برقم (٢٣٣٧).
(٤) في (ر): شعبان. خطأ.
(٥) من مطبوع "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>