للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

١٥٩١ - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن أَبي عَدي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا تُؤْخَذُ صَدَقاتُهُمْ إلَّا في دُورِهِمْ" (١).

١٥٩٢ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ في قَوْلِهِ: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ". قَالَ: أَنْ تصَدَّقَ الماشِيَةُ في مَواضِعِها وَلا تُجْلَبُ إِلَى المُصَدِّقِ والجَنَبُ، عَنْ غَيْرِ هذِه الفَرِيضَةِ أَيْضًا لا يُجنَبُ أَصْحابُها يَقُولُ وَلا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَواضِعِ أَصْحابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ ولكن تُؤْخَذ في مَوْضِعِهِ (٢).

* * *

باب أين تصدق (٣) الأموال

تصدق (٤) بتخفيف الصاد وتشديد الدال (٥).

[١٥٩١] (ثنا قتيبة [بن سعيد] (٦)، ثنا) محمد بن إبراهيم (ابن أبي


(١) رواه أحمد ٢/ ١٨٠، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٧/ ٣٩٨ (٣٣٢٩٢)، وابن زنجويه في "الأموال" (١٥٦٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٥٢)، وابن خزيمة (٢٢٨٠). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤١٧).
(٢) رواه البيهقي ٤/ ١١٠ من طريق المصنف.
قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤١٨).
(٣) في (ر): يصرف.
(٤) في (ر): يصرف.
(٥) في (ر): الراء.
(٦) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>