للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ؟

٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَرّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ جِزْيَةٌ" (١).

٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا محَمَّد بْنُ كَثِيرِ قال: سُئِلَ سُفْيانُ عَنْ تَفْسِيرِ هذا فَقال: إِذا أَسْلَمَ فَلا جِزْيَةَ عَلَيهِ (٢).

* * *

باب الذمي يسِلم في بعض السنة أعليه (٣) جزية

[٣٠٥٣] (حَدَّثَنَا عبد الله بن الجراح) بن سعيد التميمي القهساني بضم القاف والهاء نسبة إلى قوهسان ناحية بخراسان بين هراة ونيسابور، وثقه النسائي وغيره. وقال أبو زرعة: صدوق (٤). (عن جرير) بفتح الجيم، وهو ابن عبد الحميد الضبي (٥) (عن قابوس) بن أبي ظبيان (٦) (عن أبيه) أبي ظبيان حصين بن حيدر الخشني (٧) (عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس على المسلم جزية) سيأتي.


(١) رواه الترمذي (٦٣٣، ٦٣٤).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٤٣).
(٢) قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٤٤): إسناده مقطوع صحيح.
(٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: هل عليه.
(٤) "التقريب" (٤٢٤٨)، والأنساب ٤/ ٥٦٤.
(٥) "التقريب" (٩١٦).
(٦) بفتح المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتانية، الجنبي بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة. "التقريب" (٥٤٤٥).
(٧) "التقريب" (١٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>