للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

٣٢٧٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْن الِمنْهالِ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زرَيْعٍ، حدثنا حَبِيبٌ المعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأنصارِ كانَ بَيْنَهُما مِيراثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهما صاحِبَهُ القِسْمَةَ فَقال: إِنْ عدْتَ تَسْألني عَنِ القِسْمَةِ فَكُلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكَعْبَةِ. فَقالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِيما لا تَمْلِكُ" (١).

* ٣٢ - حدثنا أَحْمَد بْن عَبْدَةَ الضَّبّيُّ، حدثنا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَني أَبي عَبد الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نَذْرَ إِلَاّ فِيما يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ، وَلا يَمِينَ في قَطِيعَهِ رَحِمٍ" (٢).

٣٢٧٤ - حدثنا المنْذِرُ بْن الوَلِيِدِ، حدثنا عبد اللهِ بْن بَكْرٍ، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْن الأخنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فِيما لا يَمْلِكُ ابن آدمَ وَلا في مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا في قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيَدَعْها وَلْيَأْتِ الذي هُوَ خيرٌ، فَإنَّ تَرْكها كَفّارَتُها".

قالَ أبو داوُدَ: الأحَادِيثُ كُلُّها، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلْيُكَفّرْ، عَنْ يَمِينِهِ" .. إِلا فِيما لا يُعْبَأُ بِهِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: قُلْتُ لأحمَدَ: رَوى يَحْيِى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فَقال:


(١) رواه ابن حبان (٤٣٥٥)، والإسماعيلي في "المعجم في أسامي الشيوخ" ٣/ ٧٤٧ (٣٦٤)، والحاكم ٤/ ٣٠٠، والبيهقي ١٠/ ٣٣، ٦٥ - ٦٦.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".
(٢) رواه أحمد ٢/ ١٨٥. وسلف برقم (٢١٩١)، (٢١٩٢)، وانظر التالي.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>