للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩ - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

٣١٩٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قال: صَلَّيْتُ مَعَ ابن عَبّاسٍ عَلَى جَنازَة فَقَرَأَ بِفاتِحَةِ الكِتابِ فَقال: إِنَّها مِنَ السُّنَّةِ (١).

* * *

باب: ما يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب

نسخة: القراءة على الجنازة (٢).

[٣١٩٨] (حدثنا محمد بن كثير قال: أنا سفيان) بن عيينة (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف.

(عن طلحة بن عبد الله بن عوف) القرشي الزهري، أحد الطلحات الموصوفين بالجود، وطلحة بن عبد الله التيمي أحد العشرة، وطلحة بن عبد الله بن خلف وهو طلحة الطلحات (٣).

(قال: صليت مع ابن عباسٍ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب) فيه حجة على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن؛ لأن ما لا


(١) رواه البخاري (١٣٣٥).
(٢) كذا في (ل، ع)، وفي نشرة الحوت من "السنن" ٢/ ٢٢٨: باب ما يقرأ على الجنازة، وفي الحاشية: باب القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب: كذا في (د)، وفي نشرة شعيب ٥/ ١٠٨: باب ما يقرأ على الجنازة. ولم يشر لاختلاف.
(٣) انظر: "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>