للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦ - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

٦٩٢ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قال عُثْمانُ: حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ (١).

* * *

باب الصلاة إلى الراحلة

[٦٩٢] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ووهب بن بقية و) محمد بن أحمد (ابن أبي خلف) محمد السلمي، إمام مسجد أبي معمر، أخرج له مسلم.

(وعبد الله بن سعيد، قال عثمان: ثنا أبو خالد) الأحمر قال: (ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى بعيره) فيه دليل على جواز الستر بما يستقر على الأرض من الحيوان.

ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، فيحمل صلاته في السفر إلى البعير على حالة الضرورة، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة؛ لكون البيت كان ضيقًا، [وعلى هذا فقول] (٢) الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة (٣) أي: في حال الاختيار (٤).


(١) رواه البخاري (٤٣٠)، ومسلم (٥٠٢).
(٢) في (ص، س، م): وعلي يقول. وفي (ل): وعنى بقول. والمثبت من "فتح الباري".
(٣) "المجموع" ٣/ ٢٤٨.
(٤) انظر: "فتح الباري" ١/ ٥٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>