للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ.

٢٠٤٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى - يَعْنَي: ابن سَعِيدٍ - حَدَّثَني عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تُنْكَحُ النِّساءُ لأَرْبَعٍ لِمالِها وَلحَسَبِها وَلِجَمالِها وَلدِينِها فاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ" (١).

* * *

باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

[٢٠٤٧] (ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد) القطان، قال (ثني عبيد الله) بالتصغير بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبيه) أبي سعيد بن كيسان (عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تنكح النساء لأربع: لمالها) وفيه دليل على أن للرجل الاستمتاع بمال الزوجة، وأنها تقصد لذلك، وإلا فكانت كالفقيرة، فإن طابت به نفسها فهو حلال، وإن منعت فله بقدر ما بذل من الصداق.

قال النووي: الصحيح في معنى الحديث، أخبر بما يفعله الناس في العادة؛ فإنهم يقصدون هذِه الخصال الأربع، وخيرها (٢) ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك (٣).

قال عياض في "الإكمال": قال الإمام: ظاهر هذا حجة لقولنا أن


(١) رواه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦).
(٢) في "شرح النووي": آخرها عندهم.
(٣) "شرح النووي" ١٠/ ٥١ - ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>