للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

١٨٢٣ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما يَتْرُكُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فَقَالَ: "لا يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلا البُرْنُسَ وَلا السَّراوِيلَ وَلا العِمامَةَ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرانٌ وَلا الخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَينِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُما حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ" (١).

١٨٢٤ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ (٢).

١٨٢٥ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ. زادَ: "وَلا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ الحَرامُ وَلا تَلْبَسُ القُفّازَيْنِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوى هذا الحَدِيثَ حاتِمُ بْن إِسْماعِيلَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نافِعٍ عَلَى ما قَالَ اللَّيْثُ وَرَواهُ مُوسَى بْنُ طارِقٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابن عُمَرَ وَكَذَلِكَ رَواهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَمالِكٌ وَأيُّوبُ مَوْقُوفًا وَإِبْراهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ المَدِينِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "المُحْرِمَةُ لا تَنْتَقِبُ وَلا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِبْراهِيمْ بْن سَعِيدٍ المَدِيني شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرٌ حَدِيثٍ (٣).

١٨٢٦ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ المَدِينيُّ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "المُحْرِمَةُ لا تَنْتَقِبُ وَلا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ" (٤).


(١) رواه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧). وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٨٢٤).
(٢) انظر السابق.
(٣) انظر ما سلف برقم (١٨٢٣).
(٤) انظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>