للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب في هَدي البَقَرِ

١٧٥٠ - حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ، عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ في حَجَّةِ الوَداعِ بَقَرَةً واحِدَةً (١).

١٧٥١ - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرانَ الرّازي قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ, عَنِ الأَوْزاعي، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ (٢).

* * *

باب في هدي البقر

[١٧٥٠] (ثنا) أحمد بن [عمرو (٣) (ابن السرح، ثنا) عبد الله (بن وهب [أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن] (٤) عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر) يستدل به على جواز نحر البقر، وبه قال العلماء، إلا أن المستحب عندهم الذبح؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (٥)، والفرق بينهما أن النحر في


(١) رواه ابن ماجه (٣١٣٥)، وأحمد ٦/ ٢٤٨، والنسائي في "الكبرى" (٤١٢٧).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٣٦).
ورواه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١) بنحوه ولم يذكرا التقيد ببقرة واحدة.
(٢) رواه ابن ماجه (٣١٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٢٨)، وابن خزيمة (٢٩٠٣)، وابن حبان (٤٠٠٨). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٣٧).
(٣) زاد بعدها في (م): أحمد.
(٤) من مطبوع "السنن".
(٥) البقرة: ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>