للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣ - باب في النَّهْي أَنْ يَتَعاطَى السّيْف مَسْلُولاً

٢٥٨٨ - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَبي الزُّبيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُتَعاطَى السّيْفُ مَسْلُولاً (١).

* * *

باب النهي عن السيف يتعاطى مسلولًا

[٢٥٨٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، (حدثنا حماد) بن سلمة، (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم، (عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً) رواية الترمذي بهذا اللفظ، وقال: حديث حسن غريب (٢). يقال: تعاطيت السيف إذا تناولته. قال الله تعالى: {تعاطى فعقر} (٣) أي: تناول الناقة بسيفه فعقرها. وهذا فيه كراهة تناول السيف مسلولًا؛ لأن المتناول قد يخطى في تناوله فتنجرح يده أو شيء من جسده فيتأذى بذلك ويحصل الفساد.

وفي معنى السيف السكين، فلا يرميها إليه والحد من جهته، والإذن في تناولها أن يمسك النصل المحدد في يده من جهة قفاه ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصاب.

* * *


(١) رواه الترمذي (٢١٦٣)، وأحمد ٣/ ٣٠٠.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٣٣١).
(٢) "سنن الترمذي" (٢١٦٣).
(٣) القمر: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>