للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

٣٥٣٢ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعاوِيَةَ جاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَتْ: إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وإنَّهُ لا يُعْطِيني ما يَكْفِيني وَبَنيَّ فَهَلْ عَلَيَّ جُناحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ شَيْئًا؟ قالَ: "خُذي ما يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالمَعْرُوفِ" (١).

٣٥٣٣ - حدثنا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: جاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيالِهِ مِنْ مالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقي عَلَيْهِمْ بِالمَعْرُوفِ" (٢).

٣٥٣٤ - حدثنا أَبُو كامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ، حدثنا حُمَيْدٌ - يَعْني الطَّوِيلَ - عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ المَكّيِّ قالَ: كُنْتُ أكْتُبُ لِفُلانٍ نَفَقَةَ أَيْتامٍ كانَ وَليَّهُمْ فَغالَطوهُ بِألفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاها إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لهُمْ مِنْ مالِهِمْ مِثْلَيْها. قَالَ: قُلتُ: أَقْبِضُ الألفَ الذي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ؟ قال: لا، حَدَّثَني أَبى أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "أَدِّ الأَمانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ خانَكَ" (٣).

٣٥٣٥ - حدثنا مُحَمَّد بْنُ العَلاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ قالا: حدثنا طَلْقُ بْنُ غَنّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ - قَالَ ابن العَلاءِ: وَقَيْسٍ - عَنْ أَبي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبي صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَدِّ الأمانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ خانَكَ" (٤).

* * *


(١) رواه البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤).
(٢) رواه البخاري (٢٤٦٠).
(٣) رواه أحمد ٣/ ٤١٤، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/ ١٨٧.
وقال الألباني في "الإرواء" ٥/ ٣٨٢: رجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم.
(٤) رواه الترمذي (١٢٦٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٣٦٠، والدارمي=

<<  <  ج: ص:  >  >>