للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

٢٣٨٧ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا أبُو أَحْمَدَ -يَعْني: الزُّبيْريَّ- أَخْبَرَنا إِسْرائِيلُ، عَنْ أَبِي العَنْبَسِ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُباشَرَةِ لِلصّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتاهُ آخَرُ فَسَأَلة فَنَهاهُ. فَإِذا الذي رَخَّصَ لَهُ شيْخٌ والَّذي نَهاهُ شابٌّ (١).

باب كراهيته للشاب (٢)

[٢٣٨٧] (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (أخبرنا أبو أحمد محمد) ابن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم (الزبيري) قال ابن معين: ثقة (٣). (أخبرنا إسرائيل، عن أبي العَنْبَس) الحارث بن عبيد (٤) الكوفي، مقبول (عن الأَغَرِّ) بفتح الغين المعجمة بعدها راء، أبي مسلم مولى أبي سعيد الخدري وأبي هريرة اشتركا فيه فهو مولاهما، روى عنهما، كان قاضيًا رضًى (عن) مولاه (أبي هريرة: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم) المراد بالمباشرة في هذِه الأحاديث الملامسة، وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة (فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رَخص له) بفتح الراء (شيخ، والذي نهاه شاب) قال


(١) رواه البيهقي ٤/ ٢٣١.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٦٥): حسن صحيح.
(٢) بعدها في (ل): نسخة: كراهية القبلة للشاب.
(٣) "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٩٧.
(٤) في (ر): بجيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>