للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

٣١٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ح، وَحَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ ابْن عُمَرَ الجُشَميُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَهْديٍّ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: رُميَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ في صَدْرِهِ أَوْ في حَلْقِهِ فَماتَ فَأُدْرِجَ في ثِيابِهِ كَما هُوَ، قالَ: وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١).

٣١٣٤ - حَدَّثَنَا زِيادُ بْن أَيُّوبَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قالَا: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ عاصِمٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الحَدِيدُ والجُفُونِ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمائِهِمْ وَثِيابِهِم" (٢).

٣١٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، ح، وَحَدَّثَنا سُلَيْمان بْن داوُدَ المَهْريّ، أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ - وهذا لَفْظُهُ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ أَنَّ ابْنِ شِهابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ شُهَداءَ أُحُدٍ لَمْ يغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيهِمْ (٣).

٣١٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ -يَعْني: ابن الحُبَابِ- ح، وَحَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوانَ - يَعْنِي: المَرْوانِيُّ - عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ - المَعْنَى - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقالَ: "لَوْلا أَنْ تجِدَ صَفِيَّةُ في نَفْسِها لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ العَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ


(١) رواه أحمد ٣/ ٣٦٧، والبيهقي ٤/ ١٤.
قال النووي في "الخلاصة" (٣٣٥٥): رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم.
(٢) رواه ابن ماجة (١٥١٥)، وأحمد ١/ ٢٤٧، والبزار (٥١٠٢).
وضعفه الألباني في "الإرواء" (٧١٠).
(٣) رواه الطحاوي "المشكل" (٤٠٥٠)، والدارقطني ٤/ ١١٧، والحاكم ١/ ٣٦٥ - ٣٦٦، والبيهقي ٤/ ١٠. وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>