للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥ - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها.

٢٤٥٨ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُريْرَةَ يَقُول: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُها شاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ غيْرَ رَمَضانَ وَلا تَأْذَنُ في بيْتِهِ وَهُوَ شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ" (١).

٢٤٥٩ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبي صالِح، عَنْ أَبي سَعِيدٍ قالَ: جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنّ زَوْجي صَفْوانَ بْنَ المُعَطَّلِ يَضْرِبُني إِذا صَلّيْتُ ويُفَطِّرني إِذا صُمْتُ وَلا تُصَلّي صَلاةَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قالَ: وَصَفْوانُ عِنْدَهُ.

قالَ: فَسَأَلهُ عَمّا قالَتْ: فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَمّا قَوْلُها يَضْرِبني إِذا صَلّيْتُ فَإِنَّها تَقْرَأُ بِسُورَتيْنِ وَقَدْ نَهيْتها.

قالَ: فَقالَ: "لَوْ كانَتْ سُورَةً واحِدَةً لَكَفَتِ النّاسَ". وَأَمّا قَوْلُها: يُفَطِّرُني فَإِنَّها تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنا رَجُلٌ شابٌّ فَلَا أَصْبِرُ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ: "لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إلَّا بِإذن زَوْجِها".

وَأَمّا قَوْلها: إِنّي لا أُصَلّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإنّا أَهْلُ بيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنا ذاكَ لا نَكادُ نَسْتيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قالَ: "فَإِذا اسْتيْقَظْتَ فَصَلِّ".

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ حَمّادٌ -يَعْني: ابن سَلَمَةَ- عَنْ حُميْدٍ أَوْ ثابِتٍ، عَنْ أَبي المتَوَكِّلِ (٢).

* * *


(١) رواه البخاري (٥١٩٢، ٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).
(٢) رواه أحمد ٣/ ٨٠، ٨٤، وأبو يعلى (١٠٣٧)، وابن حبان (١٤٨٨)، والحاكم ١/ ٤٣٦، والبيهقي ٤/ ٣٠٣.
ورواه ابن ماجه (١٧٦٢) بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>