للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

[٢٤٥٨] (حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تصوم المرأة) هو خبر في معنى النهي (وبعلها) أي: زوجها (شاهد إلا بإذنه) رواية البخاري (١): "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" (غير) بالنصب (رمضان) قال الجمهور: لا تصوم التطوع إلا بإذنه.

وقال جماعة من أصحابنا: يكره، وأما صومها التطوع في غيبة الزوج عن البلد فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث، قاله في "الديباجة". (ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه) أي: لا تأذن لأحد في دخول بيته والجلوس في منزله سواء أكان رجلًا أو امرأة أو أحد محارم الزوجة إلا إذا أذن أو علمت أو ظنت أنه لا يكره ذلك، فإن شكت في الرضى ولا قرينة فلا تأذن.

[٢٥٤٩] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد) الخدري.

(قال: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل) بن رُبيْضة بفتح الموحدة وإسكان المثناة تحت، السلمي، الذي قيل فيه في الإفك وعائشة ما قيل، وكان خيِّرًا ديّنًا.

(يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده يسمع، فسأله عما قالت،


(١) "صحيح البخاري" (١٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>