للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين) كذا وجد في بعض النسخ: "بسورتين" وهو ظاهر في كون السورتين غير الفاتحة (وقد نهيتها) فيه: أن للزوج أن يضرب زوجته إذا خالفته فيما لا معصية في فعله وتركه، وفي الحديث: "اضربوا النساء إذا عصينكم في المعروف ضربًا غير مبرح" (١). سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما الضرب غير المبرح؟ قال: الضرب بالسواك ونحوه (٢).

(فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس) كفى هنا بمعنى حسب، وفيه دليل على تعيين السورة دون بعضها لكل مصل إمامًا أو منفردًا (وأما قولها: ويفطرني إذا صمتُ، فإنها تنطلق فتصوم) أي تطوعًا (وأنا رجلٌ شابٌ فلا أصبر) على الجماع.

(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذٍ: لا تصوم امرأة إلا بإذنِ زوجِها) كما تقدم (وأما قولها: فإني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل) بالنصب على الاختصاص (بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا استيقظت فصل) سواء قبل طلوع الشمس أو بعده.

وفيه: أن النوم عذر لإخراج الصلاة عن وقتها رافع الإثم.

(قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة، عن حميد أو عن ثابت) بن أسلم البناني، (عن أبي المتوكل) علي بن داود، ويقال: داود الناجي.

* * *


(١) رواه الطبري في "جامع البيان" (٩٣٧٧) مرسلًا.
(٢) "تفسير الطبري" (٩٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>