للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - باب فِي جِنايَةِ العَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَراءِ

٤٥٩٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشامٍ، حَدَّثَني أَبي، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلامًا لأُناسٍ فُقَراءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأُناسٍ أَغْنِياءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنّا أُناسٌ فُقَراءُ. فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا (١).

* * *

باب في [جناية العبد] (٢) يكون للفقراء

[٤٥٩٠] (حدثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا معاذ بن هشام) قال (ثنا أبي) هشام بن أبي عبد اللَّه أبو بكر الدستوائي. أي: كان يبيع الثياب الدستوائية، ودستواء من الأهواز (عن قتادة، عن أبي نضرة) بسكون الضاد المعجمة، اسمه المنذر بن مالك العبدي، من تابعي البصرة (عن عمران بن حصين رضي اللَّه عنهما أن غلامًا لأناس فقراء) ظاهر لفظ الغلام أنه دون البلوغ، وظاهر اللام في قوله: "لأناس" أن يكون مملوكًا، وإذا كان صغيرًا رقيقًا فليس عليه قصاص؛ لأنه غير مكلف ولا على ملاكه؛ لأنهم فقراء، لكن مذهب الشافعي وجماعة أن المال يتعلق برقبة العبد (٣)، ويخير سيده بين أن يسلمه للبيع وبين أن يفديه،


(١) رواه النسائي ٨/ ٢٥، وأحمد ٤/ ٤٣٨.
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" (١١١٠): رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح. وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (١١٦٦): إسناده صحيح. وصححه الألباني.
(٢) في (ل)، (م): جنايته العمد. والمثبت هو الصواب كما في "السنن".
(٣) "الأم" ٧/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>