للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

٢٣٣٢ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ - يَعْني: ابن جَعْفَرٍ - أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ أَبي حَرْمَلَةَ، أَخْبَرَني كُريْبٌ أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ ابنةَ الحارِثِ بَعَثَتْهُ إِلى مُعاوِيَةَ بِالشّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشّامَ فَقَضيْتُ حاجَتَها فاسْتُهِلَّ رَمَضانُ وَأَنا بِالشّامِ فَرَأيْنا الهِلالَ ليْلَةَ الجُمعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَني ابن عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الهِلالَ فَقَالَ: مَتَى رَأيْتُمُ الهِلالَ؟ قُلْتُ: رَأيْتُهُ ليْلَةَ الجُمُعَةِ. قَالَ: أَنْتَ رَأيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَرَآهُ النّاسُ وَصامُوا وَصامَ مُعاوِيَةُ. قَالَ: لَكِنّا رَأيْناهُ ليْلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلاثِينَ أَوْ نَراهُ. فَقُلْتُ: أفَلا تَكْتَفي بِرُؤْيَةِ مُعاوِيَةَ وَصِيامِهِ قَالَ: لا، هَكَذا أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١).

٢٣٣٣ - حَدَّثَنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَني أَبي، حَدَّثَنا الأَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ. في رَجُلٍ كَانَ بِمِصْرٍ مِنَ الأَمْصارِ فَصامَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلانِ أنَهُما رَأيا الهِلالَ ليْلَةَ الأَحَدِ فَقَالَ: لا يَقْضي ذَلِكَ اليَوْمَ الرَّجُلُ وَلا أَهْلُ مِصْرِهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ مِصْرٍ مِنْ أَمْصارِ المُسْلِمِينَ قَدْ صامُوا يَوْمَ الأَحَدِ فيقْضُونَهُ (٢).

* * *

باب إذا رُئي الهلال في بلد قبل آخرين بليلة

وإذا كان هلال الشهر مأمورًا بصيامه فقد علم أن الأمر بصيام سره غير أوله. قال البيهقي: إنما أراد بالشهر الهلال، وأراد بالسر آخر الشهر، فكأنه استحب صوم أوله وآخره (٣).


(١) رواه مسلم (١٠٨٧).
(٢) قال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح مقطوع.
(٣) "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>