للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ.

٢١٢١ - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كامِلٍ قالا: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنا بِنْتُ سَبْعٍ - قَالَ سُلَيْمانُ: أَوْ سِتٍّ - وَدَخَلَ بِي وَأَنا بِنْتُ تِسْعٍ (١).

* * *

باب تزويج الصغار

[٢١٢١] (ثنا سليمان بن حرب وأبو كامل) الجحدري (قال: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بمكة في شوال سنة عشر من النبوة (وأنا بنت سبع) سنين، بوب عليه البخاري: باب إنكاح الرجل ولده الصغار. ثم قال: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (٢)، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، وبوب عليه أيضًا: باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقد استدل به على أن للأب إجبار ابنته الصغيرة التي لا تحتمل الوقاع بالعقد عليها، وأما الدخول ففيه وقفة، ويشترط في إجباره ستة أمور: أن يكون من كفء موسر بمهر المثل ونقد البلد إذا لم يكن بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، ولا تكون موطوءة، فقيل: وظاهر إطلاقهم أن له إجبار القرناء والرتقاء (قال سليمان) بن حرب شيخ المصنف، وأنا بنت


(١) رواه البخاري (٣٨٩٤، ٣٨٩٦، ٥١٣٣، ٥١٣٤، ٥١٥٨)، ومسلم (١٤٢٢).
وانظر: ما سيأتي (٤٩٣٣ - ٤٩٣٧).
(٢) الطلاق: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>