للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

٢٩٥٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عُرِضَة يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْه وَعُرِضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجازَهُ (١).

* * *

باب متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفل من القتال

[٢٩٥٧] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بالتصغير وهو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرضه) فيمن عرض من جيش المسلمين، وهو يصلح للقتال، فيأذن (٢) له، أو لا يصلح فيمنعه (يوم) غزوة (أحد وهو) جبل بالمدينة على أقل من فرسخ منها به قبر هارون عليه السلام (٣)، ويقال له: ذو عينين، وكانت هذِه الغزاة سنة ثلاث من الهجرة يوم السبت لسبع ليالٍ خلون من شوال، وأنا (ابن) بالنصب (أربع عشرة) بفتح عين أربع وسكون الشين (سنة، فلم يجزه) أي: لم يأذن له في الخروج معه للقتال.

(وعرضه يوم) غزوة (الخندق) وتسمى غزوة الأحزاب، وكانت في


(١) رواه البخاري (٢٦٦٤، ٤٠٩٧)، ومسلم (١٨٦٨).
(٢) في (ر) فبادرت.
(٣) انظر: "الفجر الساطع على الصحيح الجامع" ٣/ ٦٨، "عمدة القاري" ٢/ ٢٢٥، ٢٥/ ٣٤١، وذكر ذلك علي الحلبي في "السيرة الحلبية" ٢/ ٤٨٧، "الروض الأنف" ٣/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>