للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

٢٨٧٠ - حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا ابن عَيّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبا أُمامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقولُ: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَق حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ" (١).

* * *

باب ما جاء في الوصية للوارث

[٢٨٧٠] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحَوْطِي (٢) من جبلة الساحل وثقه يعقوب بن شيبة (حدثنا) إسماعيل (ابن عياش) العنسي بالنون، روايته عن أهل الشام أصح من روايته عن أهل العراق، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام (٣). وقد أخرج هذا الحديث الترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦). وقال الترمذي: حسن صحيح. صرح الترمذي بالتحدث عن شرحبيل بن حسنة (٧)، وجنح الشافعي في "الأم" إلى أن هذا الحديث متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "لا وصية


(١) رواه الترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٥٤).
(٢) في الأصل: الحوضي والمثبت من مصادر الترجمة. وانظر: "تهذيب الكمال" ١٨/ ٥١٩، "تهذيب التهذيب" ٦/ ٤٠١.
(٣) "البدر المنير" ٧/ ٢٦٧، "الكاشف" ت ٤٠٠، "فتح الباري" ٥/ ٣٧٢.
(٤) (٢١٢٠).
(٥) (٣٦٤٣).
(٦) (٢٧١٣).
(٧) هكذا في (ر)، وانظر: "عمدة القاري" ٢١/ ٦٥، "فتح الباري" ٥/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>