للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

١٨٠٧ - حَدَّثَنا هَنّادٌ - يَعْنِي: ابن السَّري - عَنِ اِبن أَبي زائِدَةَ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ أَبا ذَرٍّ كانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَها بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١).

١٨٠٨ - حَدَّثَنا النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَني رَبِيعَة بْنُ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحارِثِ بْنِ بِلالِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ فَسْخُ الحَجِّ لَنا خاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنا قَالَ: "بَلْ لَكُمْ خاصَّةً" (٢).

* * *

باب في الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة

[١٨٠٧] ([حدثنا هناد - يعني: ابن السري - عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود] (٣) عن سليم) بضم السين مصغر (بن الأسود) المحاربي، توفي سنة ٨٢ (أن أبا ذر) جندبًا (كان يقول فيمن حج ثم فسخها) أي: فسخ حجته (بعمرة لم يكن ذلك) جائز (إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) خاصة في تلك السنة.

فيه دليل لقول مالك (٤) والشافعي (٥) وأبو حنيفة أنه مختص بهم في


(١) رواه مسلم (١٢٢٤).
(٢) رواه النسائي ٥/ ١٧٩، وابن ماجه (٢٩٨٤)، وأحمد ٣/ ٤٦٩.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٥).
(٣) من مطبوع "السنن".
(٤) "التمهيد" ٨/ ٣٥٨.
(٥) "المجموع" ٧/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>