للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

٢٠٩٦ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ جارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَباها زَوَّجَها وَهيَ كارِهَةٌ فَخَيَّرَها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

٢٠٩٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرِ ابن عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَواهُ النّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ (٢).

* * *

باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

[٢٠٩٦] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد) أبو أحمد المؤدب المروزي بفتح الواو سكن بغداد.

(حدثنا جرير) بفتح الجيم (بن حازم) بن زيد الأودي العتكي.

(عن أيوب) السختياني (عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن جارية) الأصل في الجارية الشابة سميت بذلك لسرعة مشيها وخفتها تشبيهًا بالجارية السفينة، ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزًا لا تقدر على المشي (بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -) استدل به أحمد في أحد الروايتين على أن المرأة المعتبر إذنها إذا زوجت بغير إذنها أن العقد يقف على إجازتها،


(١) رواه ابن ماجه (١٨٧٥)، وأحمد ١/ ٢٧٣، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٣٨٧).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٢٧).
(٢) رواه البيهقي ٧/ ١١٧ من طريق أبي داود مرسلا. وانظر: السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>