للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن رضيت جاز، وإن لم ترض فسخت، وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت (١). وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن (٢)، والرواية الصحيحة عن أحمد أن العقد لا يقف على الإجازة ولا يصير بالإجازة صحيحًا، وهو قول الشافعي وأبي عبيدة وأبي ثور (٣). وأجابوا عن هذا الحديث بما قال البيهقي: أن هذا الحديث أخطأ فيه جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب (٤) ما ذكره المصنف (. . .) (٥).

[٢٠٩٧] (ثنا محمد بن عبيد) بن حسان العنبري البصري، أخرج له مسلم.

(حدثنا حماد بن [زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي] (٦) - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث) مرسلًا.

(قال المصنف: لم يذكر) أيوب (. . .) (٧) (ابن عباس) قال المصنف: (وكذا رواه الناس مرسلًا معروف) وقال البيهقي: [وقد رُوي من وجه آخر] (٨) عن عكرمة، عن ابن عباس موصولًا خطأ، وذكره أيضًا من


(١) "المغني" ٩/ ٣٧٩.
(٢) انظر: "المبسوط" ٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٣) "الأم" ٥/ ١٧٩، وانظر: "المغني" ٩/ ٣٧٩.
(٤) "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ١١٧.
(٥) بياض قدر نصف سطر.
(٦) بياض في (الأصل). والمثبت من "سنن أبي داود".
(٧) بياض قدر نصف سطر.
(٨) بياض في (الأصل). والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>