للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ.

٢١٩٠ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، ح وَحَدَّثَنا ابن الصَّبّاحِ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قالا: حَدَّثَنا مَطَرٌ الوَرّاقُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا طَلاقَ إِلَّا فِيما تَمْلِكُ وَلا عِتْقَ إِلَّا فِيما تَمْلِكُ وَلا بَيْعَ إِلَّا فِيما تَمْلِكُ". زادَ ابن الصَّبّاحِ: "وَلا وَفاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيما تَمْلِكُ" (١).

٢١٩١ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ أَخْبَرَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الحارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ زادَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلا يَمِينَ لَهُ" (٢).

٢١٩٢ - حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ المَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: في هذا الخَبَرِ زادَ: "وَلا نَذْرَ إِلَّا فِيما ابْتُغيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعالَى ذِكْرُهُ" (٣).

* * *

باب في الطلاق قبل النكاح

[٢١٩٠] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (ثنا هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي (عن) محمد (بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي (٤)،


(١) رواه الترمذي (١١٨١)، والنسائي ٧/ ١٢، وابن ماجه (٢٠٤٧) بنحوه.
وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢٠٦٩).
(٢) رواه النسائي ٧/ ١٢. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٠١).
(٣) رواه أحمد ٢/ ١٨٥. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٥٢٢).
(٤) كذا قال الشارح، والصواب أن هذا هو عبد الله بن الصباح الهاشمي العطار. فإن محمد بن الصباح لم يرو عن عبد العزيز بن عبد الصمد. كما أن الخطابي صرَّح =

<<  <  ج: ص:  >  >>