للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثقه أبو زرعة وغيره (١) (ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد) العمي (قال: ثنا مطر) بن طهمان (الوراق) الخراساني، مولى علي السلمي، أخرج له مسلم (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (عن جده - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا طلاق) لابن آدم، أي: لا صحة لطلاق زوج (إلا فيما يملك) الزوج بعد النكاح الذي كان بيد الولي بالخطاب، وانتقل إليه بالعقد، وحمل بعضهم قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (٢) أنه على حذف مضاف تقديره الذي بيده حل عقدة النكاح.

والظاهر أنه سَمَّى النِّكاح ملكًا لأنه يملك الاستمتاع بالزوجة، أو سُمِّيَ ملكًا على سبيل المشاكلة لما بعده من قوله: "ولا نذر إلا فيما تملكُ، ولا بيع إلا فيما تملك". كما سمى الله تعالى إعطاء المرأة المهر كله عفوًا لمشاكلة ما قبله إلا أن يعفون؛ لأنه عفى عن أخذه النصف الذي يستحقه.

وقد استدل به الشافعية ومن وافقهم على أن خطاب الأجنبية بالطلاق لغو (٣)، وكذا تعليقه الطلاق بنكاحها كقوله: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق (٤)، ثم نكحها ثم دخلت الدار،


= باسمه. وهو ثقة روى عنه الجماعة إلا ابن ماجه.
(١) "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٨٩.
(٢) البقرة: ٢٣٧.
(٣) انظر: "نهاية المطلب" ١٣/ ٣٢٢، و"منهاج الطالبين" ١/ ٢٣٢.
(٤) زاد بعدها في الأصل: ثم دخلت فيه شرط النكاح في إيقاع الطلاق. والراجح أنها مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>