للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - باب في المُزابَنَة

٣٣٦١ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا ابن أَبي زائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْع العِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالِحنْطَةِ كَيْلًا (١).

* * *

باب في المزابنة

وهي في اللغة المدافعة، وبهذا سميت الزبانية؛ لأنهم يدفعون إلى النار فسمي بيع الرطب بالتمر مزابنة؛ لأنه دفع التمر بالرطب وبيعه لا يجوز. قال الأزهري: إنما خصوا التمر في رؤوس النخل بالتمر على الأرض باسم (٢) المزابنة؛ لأنه غرر لا يحصل بالكيل ولا بالوزن وخرصه حَدْسٌ وظنٌ (٣) مع ما (٤) لا يؤمن فيه من الربا المحرم، وهذا يقتضي أن المزابنة تختص ببيع التمر على رؤوس النخل (٥).

[٣٣٦١] (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا) زكريا (ابن أبي زائدة، عن عبيد الله) بالتصغير ابن عبد الله (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر (٦) بالتمر) قال السبكي: يحتمل


(١) رواه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٣٤).
(٢) سقطت من (ع).
(٣) في (ع) بياض.
(٤) في (ل) و (ر): معمى، وفي "المجموع" (معنى). والمثبت من "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص ٢٠٥).
(٥) انظر: "المجموع" للنووي ١٠/ ٣٦٦.
(٦) في المطبوع (التمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>